Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 218

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

والخضر (¬١) ولا في السعف والخوص ولا في التين ولبن الماشية وصوفها ولا في الحرير ودودة القز (¬٢) وعن أحمد لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (¬٣) وعند مالك والشافعي يختص وجوب الزكاة بالتمر والزبيب والمقتات والمدخر من الحبوب اهـ، ولا تجب في الزعفران.

(فصل) ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق (¬٤) قال في المبدع: ليس المراد بالعام هنا

إثنى عشر شهرًا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين اهـ (¬٥) والوسق ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. والمكيل يختلف في الوزن: فمنه ثقيل كتمر وأرز، ومتوسط كبر وعدس وخفيف كشعير وذرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًّا، ونصاب عدس وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما عشرة أوسق (¬٦) وإن كان نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى

(¬١) (والخضر) وقد روى أن عامل عمر كتب إليه في الكروم فيها من الفرسدق والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب إليه عمر: ليس فيها عشر، هي من العضاه. رواه الأثرم.

(¬٢) (ودودة القز) لأن ذلك كله ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل.

(¬٣) (والزبيب) وهو قول ابن عمر والحسن والشعبي ووافقهم إبراهيم وزاد: لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع.

(¬٤) (خمسة أوسق) لقوله ﵊ "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد ومسلم، ولا يعتبر الحول لتكامل النماء عند الوجوب.

(¬٥) (بقدر فصلين) وعلم منه أنه لا يضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر.

(¬٦) (عشرة أوسق) إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف لأنه يختلف في الخفة والثقل.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 218 (SanadKitab #808, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.