استقبال ريح بلا
حائل. وإن استطاب بيمناه أجزأه (¬١) وتباح المعنونة بها في الماء (¬٢)، ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط (¬٣)، فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل
اغتساله فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله (¬٤)، وإن عطس أو سمع أذانًا حمد الله بقلبه وأجاب (¬٥) وتحرم القراءة فيه، وتغوطه في ماء لا بحر ولا ما أعد لذلك. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن
(¬١) (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم.
(¬٢) (المعونة بها في الماء) إذا استجمر به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبًا.
(¬٣) (مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قالا نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد روى أن عامة الوسواس منه.
(¬٤) (على موضع بوله) أو أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط.
(¬٥) (وأجاب) دون لسانه، ذكره أبو الحسين وغيره، ويقضيه متخل ومصل.