Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

استقبال ريح بلا

حائل. وإن استطاب بيمناه أجزأه (¬١) وتباح المعنونة بها في الماء (¬٢)، ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط (¬٣)، فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل

اغتساله فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله (¬٤)، وإن عطس أو سمع أذانًا حمد الله بقلبه وأجاب (¬٥) وتحرم القراءة فيه، وتغوطه في ماء لا بحر ولا ما أعد لذلك. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن

(¬١) (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم.

(¬٢) (المعونة بها في الماء) إذا استجمر به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبًا.

(¬٣) (مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قالا نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد روى أن عامة الوسواس منه.

(¬٤) (على موضع بوله) أو أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط.

(¬٥) (وأجاب) دون لسانه، ذكره أبو الحسين وغيره، ويقضيه متخل ومصل.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 21 (SanadKitab #808, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.