Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا (¬١)، ويكره بصقه على بوله (¬٢)، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب (¬٣) ويستحب لغير صائمة غسله (¬٤) داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس (¬٥) ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط (¬٦).

(¬١) (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا".

(¬٢) (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.

(¬٣) (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.

(¬٤) (غسله) خروجًا من الخلاف.

(¬٥) (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.

(¬٦) (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 22 (SanadKitab #808, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.