الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا (¬١)، ويكره بصقه على بوله (¬٢)، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب (¬٣) ويستحب لغير صائمة غسله (¬٤) داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس (¬٥) ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط (¬٦).
(¬١) (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا".
(¬٢) (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.
(¬٣) (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.
(¬٤) (غسله) خروجًا من الخلاف.
(¬٥) (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.
(¬٦) (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.