الوطء، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فوطء الصائمة أولى والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته ويكره صومه (¬١)، ولو لم يجد مشقة ويجزيه، قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوى عليه، اختاره الآجري (¬٢) وكفارة من أفطرت خوفًا على الولد على من يمونه على الفور، وله صرف الإِطعام
(¬١) (ويكره صومه) ونقل حنبل لا يعجبني، واحتج بقوله ﵊ "ليس من البر الصوم في السفر" وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإِعادة.
(¬٢) (اختاره الآجري) وفاقًا للجمهور، وروى أبو داود عن حمزة بن عمرو أنه ﵊ خيره قال له أي ذلك شئت يا حمزة لما أخبره أنه ذو قوة.