Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 249

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

إلى مسكين واحدة جملة واحد لظاهر الآية، والأكل والشرب بينة الصوم نية (¬١) ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلًا أو نوى الإِفطار من القضاء ثم نوى نفلًا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ولم يصح النفل، وفي الفروع والتنقيح يصح نفلًا.

باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة

ويفطر بردة مطلقًا (¬٣) ويفطر بالاكتحال (¬٤) وقال أبو حنيفة والشافعي:

(¬١) (نية) قاله في الروضة، قال الشيخ: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم.

(¬٢) (ما يفسد الصوم) وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما.

(¬٣) (بردة مطلقًا) لقوله تعالى ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وكل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها.

(¬٤) (ويفطر بالاكتحال) لأنه ﵊ أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال "ليتقه الصائم" رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وبه قال أصحاب مالك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 249 (SanadKitab #808, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.