لا يفطر به (¬١)
ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه (¬٢) ولا يقصد (¬٣) ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه (¬٤) ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.
(¬١) (لا يفطر به) لما روى عن النبي ﷺ أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.
(¬٢) (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.
(¬٣) (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.
(¬٤) (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.