Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 250

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

لا يفطر به (¬١)

ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه (¬٢) ولا يقصد (¬٣) ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه (¬٤) ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.

(¬١) (لا يفطر به) لما روى عن النبي ﷺ أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.

(¬٢) (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.

(¬٣) (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.

(¬٤) (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 250 (SanadKitab #808, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.