Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 251

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(فصل) والنزع جماع (¬١) وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة (¬٢) واختار الشيخ أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الحال أنه لا قضاء عليه وكفارة. انصاف. ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلى، وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء

ولا كفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر، وفى الكفارة وجهان (¬٣) وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورت شهادته فعليه القضاء والكفارة (¬٤)

(¬١) (والنزع جماع) لأنه يلتذ بالنزعة كما يلتذ بالإيلاج.

(¬٢) (ولا كفارة) وهو قول أبى حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق بالجماع.

(¬٣) (وجهان) وقال في الشرح. روايتان إحداهما تجب وبه قال الحسن وعطاء ومالك وهذه أصح إن شاء الله، والثانية لا كفارة عليه وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي لأنه أفطر بغير جماع أشبه القبلة.

(¬٤) (والكفارة) وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد ولنا أنه أفطر يومًا من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 251 (SanadKitab #808, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.