Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 252

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلًا لها وكذا لو ملك ما يكفر به (¬١).

باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جارى العادة، وأن أخرجه إلى بين شفتيه أو انفصل عن فمه. ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر، وإن تنجس فمه ولو بخروج قئ ونحوه فبلعه أفطر نص عليه، وإن قل. ولا يعمل عملًا يخرق صومه. ويسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب (¬٢) وله الفطر بغلبة الظن، وفطره

(¬١) (لو ملك ما يكفر به) جاز له أكله لخبر أبي هريرة قال: "خذ هذه فتصدق بها" الحديث متفق عليه في الزاد.

(¬٢) (إذا تحقق الغروب) لحديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 252 (SanadKitab #808, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.