وينتهى إلى منكبيه (¬١) وإعفاء اللحية (¬٢) ويحرم حلقها (¬٣) ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه (¬٤)، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا (¬٥)، وتقليم الأظفار (¬٦)، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط
والعانة (¬٧)، وله التنوير في العانة وغيرها (¬٨)، ويفعله كل أسبوع (¬٩). ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره
(¬١) (إلى منكبيه) كشعره ﷺ، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.
(¬٢) (وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.
(¬٣) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.
(¬٤) (ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.
(¬٥) (وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.
(¬٦) (وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.
(¬٧) (العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.
(¬٨) (وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.
(¬٩) (كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي ﷺ كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".