Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وغيره

وينتهى إلى منكبيه (¬١) وإعفاء اللحية (¬٢) ويحرم حلقها (¬٣) ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه (¬٤)، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا (¬٥)، وتقليم الأظفار (¬٦)، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط

والعانة (¬٧)، وله التنوير في العانة وغيرها (¬٨)، ويفعله كل أسبوع (¬٩). ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره

(¬١) (إلى منكبيه) كشعره ﷺ، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.

(¬٢) (وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.

(¬٣) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.

(¬٤) (ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.

(¬٥) (وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.

(¬٦) (وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.

(¬٧) (العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.

(¬٨) (وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.

(¬٩) (كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي ﷺ كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 25 (SanadKitab #808, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.