نتف الشيب (¬١) ويسن خضابة (¬٢) بحناء كتم، ولا بأس بورس وزعفران (¬٣). ويكره في سواد. ويسن التطيب (¬٤) بما ظهر ريحه وخفى لونه، وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر (¬٥)، ولها حلق الوجه وحفه نصًّا وتحسينه وتحميره ونحوه، ويكره حفه للرجل نص
عليه، وكذا التحذيف (¬٦)، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف (¬٧)، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص (¬٨) وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس (¬٩) ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج (¬١٠) ويحرم نظر
(¬١) (ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله ﷺ عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.
(¬٢) (ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي ﷺ ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".
(¬٣) (وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله ﷺ الورس والزعفران".
(¬٤) (ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.
(¬٥) (من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.
(¬٦) (التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.
(¬٧) (والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
(¬٨) (ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.
(¬٩) (التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.
(¬١٠) (أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.