Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

على صفة مخصوصة (¬١)، وسبب وجوبه الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة (¬٢) وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم (¬٣) ولا ثواب في غير منوى.

قيل لأبي البقاء: الإسلام النية عبادتان ولا يفتقران إلى نية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل (¬٤) ويشترط الوضوء أيضًا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وانقطاع ناقض واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته (¬٥)

(¬١) (على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط.

(¬٢) (كجنابة) ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوؤه.

(¬٣) (فرضت قبل التيمم) وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء، قال ابن عبد البر: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند، وفيه حديث زيد بن خالد.

(¬٤) (فلقطع التسلسل) ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجدوهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته.

(¬٥) (وإباحته) لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا يصح بمغصوب، بخلاف إزالة النجاسة لأن إزالتها من قسم التروك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 29 (SanadKitab #808, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.