Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 404

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

العام المقبل فلصاحب الأرض (¬١) ولو باع شجرًا فيه ثمر له فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز

فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحوا والبيع صحيح، وإن أخر قطع خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة (¬٢) وفى الأجوبة المصرية لو استأجر بستانًا وأرضًا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب

(¬١) (فلصاحب الأرض) لأن مالكه تركه على سبيل الرفض لها وسقط حقه ولذلك أبيح التقاطه.

(¬٢) (ويشتركان في الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك للبائع.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 404 (SanadKitab #808, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.