Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 405

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وضع الجائحة عن المستأجر (¬١) وعلم مما تقدم أن الحب إذا اشتراه وتلف أنه من ضمان المشترى وليس كالثمرة، وإن استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزرع ولو بجائحة من السماء فلا شيء على المؤجر (¬٢) ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضا ولا يغرس مكانها لو بادت وله الدخول لمصلحتها. اهـ منتهى. فإن انكسرت أو احترقت ونحوه ونبت شيء من عروقها فإنه يكون لصاحبها ويبقى إلى أن يبيد ذكره الشيخ، وانظر لو

(¬١) (يجب وضع الجائحة عن المستأجر) فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من الثمرة، سواء كان العقد فاسدًا أو صحيحًا.

(¬٢) (على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة، وإن لم يكن قبضها فله الطلب بها لأنها تستقر بمضى المدة انتفع أو لا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 405 (SanadKitab #808, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.