وهو أفضل من الغسل (¬١) ويرفع الحدث نصًّا (¬٢) ويكره لبسه مع مدافعة الأخبثين، قال في الشرح: والأولى أن لا يكره (¬٣)، ويصح المسح على الجرموق (¬٤) وجورب صفيق من صوف وغيره ولو غير مجلد
(¬١) (أفضل من الغسل) لأنه ﵊ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وقوله ﵊ "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" وحكمه حكم رأسه بإصبع أو حائل أو غسله، وكره غسله.
(¬٢) (ويرفع الحدث نصًّا) عما تحته، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح عليه كالسفر ليترخص.
(¬٣) (قال في الشرح إلخ) روى عن النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. بخلاف الصلاة فإن المدافعة تمنع الإتيان بها على الكمال.
(¬٤) (الجرموق) هو خف قصير، لما روى بلال قال "رأيت النبي ﷺ يمسح على الموق" رواه أحمد وأبو داود، قال الجوهري: مثال الخف يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وقال الشافعى: لا يمسح عليه.