Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وسائر الحوائل

أو منعل ومن خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة، لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة (¬١)، وقيل يجوز وهو أظهر، وإن غسل صحيحًا وتيمم لجرح ثم لبس حائلًا جاز المسح عليه، فلا يمسح على خف لبس

على طهارة تيمم، ولو مسح فيها على حائل (¬٢) أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أعضائه أو كان حدثه دائمًا فتوضأ ثم لبس نحو خف جاز المسح عليه (¬٣)، ولو غسل واحدة ثم أدخلها قبل غسل الأخرى لم يمسح، ويمسح

(¬١) (ولو لحاجة) كعدم النعلين: كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة كبرد وغيره.

(¬٢) (على حائل) بأن توضأ وضؤًا كاملًا مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة ثم لبس نحو خف فله المسح عليه لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل.

(¬٣) (جاز المسح عليه) لتقدم الطهارة في الجملة.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 40 (SanadKitab #808, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.