Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 520

  1. كتاب الغصب

(فصل) وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلًا أو موزونًا، وكذا لو أتلفه تماثلت أجزاؤه أو تباينت (¬١) إذا كان باقيًا على أصله (¬٢) وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه (¬٣) وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم قبض البدل (¬٤) وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه (¬٥) وإن لم يكن مثليًّا (¬٦) ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده، فإن كان مصوغًا (¬٧) من النقدين أو تبرأ تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه (¬٨) وقال القاضي وابن عقيل

وصاحب الفائق: يجوز تقويمه بجنسه لأن ذلك قيمة والصنعة لها قيمة (¬٩) فإن كان محلى بالنقدين

(¬١) (أو تباينت) هذا المذهب وعليه الأصحاب كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في المأكول والمشروب، وعنه يضمنه بقيمته.

(¬٢) (على أصله) على حاله حين غصبه، قال أحمد في رواية حرب: ما كان من الذهب والدنانير وما يكال وما يوزن فعليه مثله لا قيمته.

(¬٣) (مثله يوم إعوازه) هذا المذهب وهو من المفردات، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم.

(¬٤) (يوم قبض البدل) لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان هو الواجب دون القيمة.

(¬٥) (يوم تلفه) لأن القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف.

(¬٦) (مثليًّا) كالثوب والعبد والدابة.

(¬٧) (مصوغًا) متى كان المصاغ تزيد قيمته على وزنه أو تنقص والصناعة مباحة كحلى النساء وجب ضمانه بقيمته.

(¬٨) (قومه بغير جنسه) فيقوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب لئلا يفضى ذلك إلى الربا.

(¬٩) (قيمة) بدليل أنه لو استأجره لعملها جاز، ولو كسر الحلى وجب عليه أرش ذلك، قال بعض أصحاب الشافعي: هذا مذهب الشافعي، وذكر بعضهم مثل القول الأول لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض فالزيادة ربا كالبيع.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 520 (SanadKitab #808, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.