Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 539

  1. كتاب الغصب
  2. باب الوديعة

وفعل ما يرى الحظ لصاحبها (¬١) وإن خاف المقيم على الوديعة إذا سافر بها ولم يجد مالكها ولا وكيله في قبضها دفعها إلى الحاكم المأمون (¬٢)، فإن تعذر ذلك أودعها ثقة (¬٣) أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، وحكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى الحاكم أو ثقة وإن منعها بعد أن طالبها شرعًا ضمن، ولا تعود وديعة إلا بعقد جديد، وإن أنكر صاحبها موجب التلف من نار أو سبيل أو أمر ظاهر لزم المستودع البينة، فإذا ثبت

لم يلزمه بينة التلف لتعذره (¬٤) وإن خلطها بمتميز (¬٥) أو اختلط غير متميز بغير

(¬١) (ما يرى الحظ لصاحبها) فإن أذن الحاكم لمن هي بيده أن ينفق عليها فالأولى أن يقدره له قطعًا للنزاع ويرجع به على صاحبها.

(¬٢) (الحاكم المأمون) والصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم والثقة، فإن استوى الأمران فالحاكم.

(¬٣) (أودعها ثقة) لفعله ﵊ "لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي عنده لأم أيمن" الحديث.

(¬٤) (لتعذره) فلم يطالب بها كما لو أدى نقلها بأمر خفى، وهذا قول الشافعي.

(¬٥) (وإن خلطها بمتميز) كدراهم بدنانير أو دراهم بيض بسود.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 539 (SanadKitab #808, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.