باب اللقيط
وهو الطفل المنبوذ إلى سن التمييز، وقيل والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر، ولا
يقر بيد فاسق، ولا تجب نفقته على واجده (¬١) وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرًا أو مجنونًا فللإِمام
(¬١) (على واجده) لقول عمر "وعلينا نفقته" وفى لفظ "رضاعه".