وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم (¬١).
باب الشروط في النكاح (¬٢)
ومحل المعتبر منها صلب العقد (¬٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (¬٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
(¬١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.
(¬٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.
(¬٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.
(¬٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.