Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 648

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الشروط في النكاح

وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم (¬١).

باب الشروط في النكاح (¬٢)

ومحل المعتبر منها صلب العقد (¬٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (¬٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه

(¬١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.

(¬٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.

(¬٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.

(¬٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 648 (SanadKitab #808, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.