Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 649

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الشروط في النكاح

وهي قسمان: صحيح وهو نوعان: أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليمها المهر فوجوده كعدمه. الثاني ما تنتفع به المرأة كأن لا يسافر بها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو ولدها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو طلاق ضرتها أو بيع أمته، فهذا صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه (¬١) ولا يجب الوفاء به بل يسن (¬٢) فإن لم يفعل فلها الفسخ لقول عمر، واختار المصنف والشارح - وهو الصحيح - إذا شرطت طلاق ضرتها أنه باطل لقول رسول الله ﷺ

(¬١) (بعدمه) لقول عمر "لها شرطها" الحديث، وبما قال الزهري وجمع ذكر من أحفظ بالزاد.

(¬٢) (بل يسن) لأن عمر لم يجبره بل قال "لها شرطها" ومال الشيخ إلى وجوب الوفاء.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 649 (SanadKitab #808, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.