والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد (¬١) وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم (¬٢).
باب نكاح الكفار
حكمه حكم نكاح المسلمين (¬٣) فيما يجب به (¬٤) وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل
(¬١) (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.
(¬٢) (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.
(¬٣) (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿وامرأة فرعون﴾ قال ﵊ "ولدت من نكاح لا من سفاح".
(¬٤) (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.