Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 655

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب نكاح الكفار

والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد (¬١) وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم (¬٢).

باب نكاح الكفار

حكمه حكم نكاح المسلمين (¬٣) فيما يجب به (¬٤) وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل

(¬١) (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.

(¬٢) (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.

(¬٣) (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿وامرأة فرعون﴾ قال ﵊ "ولدت من نكاح لا من سفاح".

(¬٤) (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 655 (SanadKitab #808, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.