Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 656

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب نكاح الكفار

زوج وإصابة أو أقام على نكاحها ثم أسلما لم يقرا عليه وإلا فهي عنده على ما بقى من طلاقها (¬١) ولا نتعرض لأنكحتهم ما اعتقدوا حلها (¬٢) وإن ترافعوا إلينا لم نقرهم على نكاح محرم (¬٣)، وإن كانت المرأة تباح إذن أقرا، وأما قهر الذمى الذمية ولو اعتقداه نكاحًا فلا يتأتى لعصمتها (¬٤).

(فصل) وإن أسلم الزوجان فسبقته بالإِسلام قبل الدخول فلا مهر لها، وإن سبقها فلها نصفه

(¬١) (على ما بقى من طلاقها) وممن أجاز طلاق الكفار عطاء والشعبي، والزهري والنخعي والثوري، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يجوزه الحسن وربيعة ومالك، ولنا أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح.

(¬٢) (ما اعتقدوا حلها) هذا المذهب، لقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه.

(¬٣) (على نكاح محرم) حال الترافع كالمحرمات في النسب إن كانت تحته فرق بينهما على الصحيح من المذهب.

(¬٤) (لعصمتها) قال الشيخ: إن قهر ذمي ذمية لم يقرأ مطلقًا اهـ، فإن قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا، الإقناع والزاد.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 656 (SanadKitab #808, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.