Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 682

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب عشرة النساء والقسم والنشوز

إذا قام بحوائجها (¬١) ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه.

(فصل) في القسم: وهو توزيع الزمان على زوجاته (¬٢) ليلة وليلة إلا أن يرضين بزيادة، فإن تعذر عليه المقام عندها لعذر أو غيره قضاه لها، وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه (¬٣) فإن شق على المريض القسم أستأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن (¬٤) فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب، ولا يجب عليه التسوية بينهن في الوطء ودواعيه (¬٥) ولا في نفقة وشهوات أو كسوة إذا قام بالواجب (¬٦) ويحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة (¬٧) ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه. والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه

(¬١) (إذا قام بحوائجها) وإلا فلا بد لها، ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقًا لله يجب على ولى الأمر رعايته.

(¬٢) (على زوجاته) إن كن اثنتين فأكثر، وعن عائشة "كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك، رواه أبو داود.

(¬٣) (ورضاه) لأنه ﵊ "كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه.

(¬٤) (عند إحداهن لأنه ﵊ "استأذن نساءه أن يكون عند عائشة فأذن له" رواه أبو داود.

(¬٥) (في الوطء ودواعيه) لأن طريق ذلك الشهوة والميل، وهذا مذهب الشافعي، وإن أمكنه التسوية كان أولى.

(¬٦) (إذ قام بالواجب) وإن فعله كان أحسن وأولى، لأن النبي ﷺ كان يسوى بين زوجاته في القبلة.

(¬٧) (إلا لحاجة) قال في المغنى والشرح: كدفع نفقة وعيادة، فلو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض، لقول عائشة "كان رسول الله ﷺ يدخل علي في يوم غيري فينال منى كل شئ إلا الجماع" والأولى القضاء.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 682 (SanadKitab #808, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.