Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 683

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب عشرة النساء والقسم والنشوز

مسكن يأتيها فيه (¬١) فإن كانت امرأتان في

بلدين فعليه العدل بينهما، فإن قسم في بلديها جعل المدة بحسب ما يمكن (¬٢) ولو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرًا، فإن نشزت إحداهن وظلم واحدة ولم يقسم لها وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثًا وللناشز ليلة خمسة أدوار (¬٣).

(فصل) وإن أراد النقلة من بلد إلى البلد بنسائه فأمكن استصحاب الكل في سفره فعل، ولا يجوز له إفراد إحداهن بغير قرعة (¬٤) فإن انفرد بإحداهن بقرعة فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه قضى للباقيات كونها معه في البلد خاصة ولا يجوز هبته قسمها بمال (¬٥) فإن كان عوضها غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز (¬٦) وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من

القسم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه (¬٧) ولها هبة ذلك ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها، ولها الرجوع في المستقبل، قال في الهدي: يلزم ذلك ولا مطالبة لأنها معاوضة كما صالح عليه من الحقوق. والأموال (¬٨) ولا يجوز نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة (¬٩) وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة

(¬١) (مسكن يأتيها فيه) لفعله ﵊، فإن اتخذ لنفسه مسكنًا يدعو إليه كل واحدة في ليلتها جاز.

(¬٢) (بحسب ما يمكن) الشهر والشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين وبعدهما، لقوله ﵊ "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(¬٣) (خمسة أدوار) ليكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة ويحصل للناشز خمس ليال لأنها واحدة من أربع فيكون لها ربع الزمان، والأولى والثانية قد استوفتا مدتهما.

(¬٤) (بغير قرعة) فإن فعل قضى للباقيات.

(¬٥) (قسمها بمال) فإن أخذت عليه مالًا لزمها رده، وعليه أن يقضى لها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها.

(¬٦) (جاز) لأن عائشة أرضت رسول الله ﷺ عن صفية فأخذت يومها وأخبرت رسول الله ﷺ فلم ينكره.

(¬٧) (ما يقتضى جوازه) كأخذ العوض عن العقود وفي الخلع.

(¬٨) (من الحقوق والأموال) لما فيه من العداوه، ومن علامة المنافق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، كذا قال.

(¬٩) (ليلة الموهوبة) على الصحيح من المذهب، وقيل له ذلك واختاره ابن عبدوس في تذكرته.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 683 (SanadKitab #808, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.