باب إزالة النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر، ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور (¬١) ولو غير مباح (¬٢)، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه. والعينية لا تطهر بغسلها بحال (¬٣)، والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس منهما أو بشيء من أجزائهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا (¬٤) إلا فيما يضره فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بما يوصله إليه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا (¬٥)، وإذا أصاب المحل نجاسات
(¬١) (ماء طهور) "لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولقوله في دم الحيض، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه.
(¬٢) (ولو غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له نية.
(¬٣) (بحال) ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.
(¬٤) (وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال "إذا ولغ الكلب" الحديث رواه مسلم.
(¬٥) (عددًا) لأنه لا نص فيه، ولكنه شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.