Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية

باب إزالة النجاسة الحكمية

وهي الطارئة على محل طاهر، ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور (¬١) ولو غير مباح (¬٢)، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه. والعينية لا تطهر بغسلها بحال (¬٣)، والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس منهما أو بشيء من أجزائهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا (¬٤) إلا فيما يضره فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بما يوصله إليه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا (¬٥)، وإذا أصاب المحل نجاسات

(¬١) (ماء طهور) "لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولقوله في دم الحيض، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه.

(¬٢) (ولو غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له نية.

(¬٣) (بحال) ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.

(¬٤) (وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال "إذا ولغ الكلب" الحديث رواه مسلم.

(¬٥) (عددًا) لأنه لا نص فيه، ولكنه شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 65 (SanadKitab #808, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.