Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 718

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثًا (¬١) وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا

أتاك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب ولم يمح منه ذكر الطلاق طلقت طلقتين (¬٢) ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقريء عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإلا فلا (¬٣) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين (¬٤).

(فصل) والحلف بالطلاق تعليق حقيقة (¬٥) والحلف بالطلاق مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحنث على الفعل أو المنع منه (¬٦)؛ وإن قال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة (¬٧) وإن قال: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت (¬٨).

(فصل) إذا علقه في الكلام فسمعها تذكره فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث، جامعها ولم يكلمها لم يحنث إلا أن يكون نيته هجرانها؛ فإن قال: إن كلمت

فلانًا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث (¬٩) كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به إلا أن يكون أراد أن تشافهه، وروي عن أبى بكرة ما يدل على أنه لا يحنث (¬١٠) ولو أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حدث

(¬١) (ثلاثًا) لأنه إذا وقع طلاق على واحدة وقع على صواحبها، ووقوعه على واحدة منهن يقتضى وقوعه على صواحبها، فيتسلسل الوقوع عليهن إلى أن يكمل الثلاث.

(¬٢) (طلقتين) لأنه علق طلاقها بصفتين مجئ الطلاق ومجئ كتابه وقد اجتمعا في مجئ الكتاب، وإن قال أرت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين وقبل في أصح الروايتين.

(¬٣) (وإلا فلا) أي فلا تطلق لأنها لم تقرأه، والأصل على الحقيقة إلا مع العذر.

(¬٤) (إلا بشاهدين) قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده.

(¬٥) (تعليق حقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف القسم.

(¬٦) (أو المنع منه) واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله.

(¬٧) (طلقة) وإن كانت إحداهما غير مدخول بها وأعاده لم تطلق واحدة منهن بعد وقوع الطلاق.

(¬٨) (طلقت) زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده.

(¬٩) (حنث) هذا المذهب، إلا أن تخالفه نية، وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته. والأول المذهب.

(¬١٠) (لا يحنث) فإنه حلف أن لا يكلم أخاه زيادًا فأراد زياد الحج فجاء أبو بكرة فدخل قصره وأخذ ابنه في حجره فقال: إن أباك يريد الحج والدخول على أزواج رسول الله ﷺ بهذا السبب، وقد علم أنه غير صحيح، ثم خرج ولم ير أنه كلمه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 718 (SanadKitab #808, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.