Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 728

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

يعلم أنه أكلها، وإن طلق إحدى نسائه ولم ينو أخرجت بالقرعة (¬١) لا بتعيينه (¬٢) ولا يجوز له وطء إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا وتجب النفقة حتى يقرع، وإن مات قبل البيان أقرع الورثة بينهما (¬٣)، وإن ماتت المرأتان أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف الورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها

ويكون وقوع الطلاق حين طلق (¬٤) فإن مات فقال ورثته لإِحداهن هذه المطلقة فأنكرت وأنكر ورثتها ولم يكن بينة فقولها، فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه (¬٥) وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقًا تبين به فأنكرها فقوله، فإن مات لم ترثه (¬٦) وعليها العدة (¬٧).

(فصل) وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه ثم يقرع بين الأربع (¬٨).

(فصل) وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله (¬٩) فإن طلقها ثلاثًا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها (¬١٠) وعليها أن تفر

منه ما استطاعت ولا يصيبها إلا مكرهة

(¬١) (بالقرعة) روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.

(¬٢) (لا بتعيينه) أي بغير القرعة خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء.

(¬٣) (أقرع الورثة بينهما) إذا لم يبين أنه نوى إحداهما، فمن قرعت لم ترث ولو بعد موت إحداهما.

(¬٤) (حين طلق) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه، فعدتها من حين طلقها لا من حيث عينها.

(¬٥) (ميراثه) ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما ونحوها.

(¬٦) (لم ترثه) مؤاخذة لها لمقتضى اعترافها.

(¬٧) (وعليها العدة) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرًا.

(¬٨) (بين الأربع) فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات أثلاثًا، وذهب الحكم والشعبي والنخعي وعطاء الخراساني وأبو حنيفة إلى أن الباقي بين الأربع.

(¬٩) (فقوله) واستحلف في أصح الروايتين.

(¬١٠) (من نفسها) لأنها حرمت عليه إلا بعد زوج غيره: وتفتدي منه إن قدرت ولا تقيم معه إن قدرت وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن والنخعي يستحلف ثم يكون عليه، والصحيح ما قال الأولون.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 728 (SanadKitab #808, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.