كتاب الظهار (¬١)
وهو محرم إجماعًا (¬٢)، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه (¬٣) وإن قال:
أنت عليّ كأمي
(¬١) (الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح.
(¬٢) (إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي ﷺ تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم.
(¬٣) (بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.