كان مظاهرًا (¬١) وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم (¬٢) ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه (¬٣) ويصح من الذمي (¬٤) ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار (¬٥) وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين (¬٦)، وعنه لا شيء
عليها (¬٧)، أو عليها
(¬١) (مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق.
(¬٢) (في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني.
(¬٣) (في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه.
(¬٤) (الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم.
(¬٥) (فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي.
(¬٦) (يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار.
(¬٧) (عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.