Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس

البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش (¬١) والنبيذ المحرم أنه كالدم. وإذا تنجس أسفل الخف والحذاء أجزأ دلكه (¬٢)

باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس

الحيض: دم طبيعة (¬٤) يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد المرأة إذا بلغت

(¬١) (الخفاش) لأنه يشق التحرز منه فإنه في المسجد كثير فلو لم يعف عن يسيره لم يقر في المسجد.

(¬٢) (دلكه) لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال، "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواه أحمد وأبو داود، ولأنه وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها فصحت بها الصلاة، وكذا ذيل امرأة.

(¬٣) (الحيض) لغة السيلان، مأخوذة من قولهم حاض الوادي إذا سال، يقال حاضت المرأة إذا جرى دمها، وتحيضت إذا قعدت أيام حيضها عن الصلاة.

(¬٤) (دم طبيعة) وجبلة وخلقة وسجية.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 72 (SanadKitab #808, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.