Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس

وما جلسته ناسية (¬١) من حيض مشكوك فيه كحيض يقينًا (¬٢)، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن (¬٣) وليس لها حيض بيقين (¬٤)، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن

(¬١) (ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما.

(¬٢) (يقينًا) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكراره.

(¬٣) (كطهر متيقن) قال في الرعاية: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط، وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة.

(¬٤) (بيقين) بل حيضها مشكوك فيه على قول الأكثر.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 77 (SanadKitab #808, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.