وما جلسته ناسية (¬١) من حيض مشكوك فيه كحيض يقينًا (¬٢)، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن (¬٣) وليس لها حيض بيقين (¬٤)، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن
(¬١) (ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما.
(¬٢) (يقينًا) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكراره.
(¬٣) (كطهر متيقن) قال في الرعاية: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط، وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة.
(¬٤) (بيقين) بل حيضها مشكوك فيه على قول الأكثر.