عنه دينًا لم يحنث إلا أن ينوي، وإن حلف لا يبيع ولا يؤجر فلانًا فأوجب ذلك لم يحنث حتى يقبل فلان (¬١).
(فصل) وإن حلف لا يدخل دارًا فدخل سطحها حنث (¬٢) وإن حلف لا يتكلم
فقرأ أو سبح أو
(¬١) (فلان) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه لا يتم عقد بدونه.
(¬٢) (حنث) فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو قام على سطحها.