Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 874

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

ذكر الله تعالى لم يحنث (¬١) وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها كضربة واحدة لم يبر في يمينه تغليبًا للعرف.

(فصل) وإن حلف لا يأكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث (¬٢) وإن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه فنزعه في الحال أو لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الإِمكان وإلا حنث (¬٣) وقال أبو ثور لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه

لأنه لو حلف أن لا يتزوج أو لا يتطهر فاستدام ذلك

(¬١) (لم يحنث) وإن دق عليه إنسان فقال ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ يقصد تنبيهه لم يحنث.

(¬٢) (حنث) قاله الخرقي، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله لا يحنث، فيخرج في كل من حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان.

(¬٣) (وإلا حنث) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 874 (SanadKitab #808, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.