زنا أو رضاع (¬١) وتقبل عليهم (¬٢) ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه (¬٣) وتقبل شهادة الأخ لأخيه (¬٤) والصديق لصديقه (¬٥) ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا (¬٦) قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها (¬٧) وتقبل شهادته لوارث له بدين في مرضه (¬٨) وتقبل شهادة الغريم لمدين قبل الحجر والمولى لعتيقه ولا تقبل شهادة
الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه (¬٩) ولا الشريك لشريكه (¬١٠) والأجير لمن استأجره نص عليه (¬١١) وتقبل شهادته على عدوه في
(¬١) (أو رضاع) قاله القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب.
(¬٢) (عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم للآية.
(¬٣) (لصاحبه) في إحدى الروايتين وهذا المذهب. زاد.
(¬٤) (لأخيه) هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وسائر الأقارب.
(¬٥) (لصديقه) هذا قول عامة العلماء إلا مالكًا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر نفعًا بها فهو متهم.
(¬٦) (قبلا) لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته.
(¬٧) (بها) وبالإِفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
(¬٨) (في مرضه) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة.
(¬٩) (وكيل فيه) وتقبل في غير ما هو وكيل فيه.
(¬١٠) (لشريكه) وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا.
(¬١١) (نص عليه) أحمد وقال في المستوعب فيما استأجره فقط، وقال الميموني رأيت أحمد يغلب على قلبه جوازه.