Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 93

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

تركها (¬١) إلا سنة الفجر، ويخير في الوتر. وإذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ في الفريضة، ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، وعنه يسقط اختاره جماعة لكن عليه فعل الجصعة ثم يقضيها ظهرًا إن قلنا بعدم السقوط وإن ذكر فائتة في حاضرة

أتمها غير إمام نفلا (¬٢) ويقطعها إمام مع سعته نصًّا (¬٣) واستثنى جمع الجمعة فلا يقطعها الإِمام، وإن نسى صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسًا بنية الفرض.

(¬١) (فالأولى تركها) لأن النبي ﷺ لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها السنة، ولأن الاشتغال بالفرض أولى.

(¬٢) (نفلًا) لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال "من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن قاله في الشرح.

(¬٣) (نصًّا) فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره صحت صلاة المأموم بناء على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 93 (SanadKitab #808, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.