باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
والعورة سوأة الإِنسان (¬١) كل ما يستحيى منه، وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة (¬٢) واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها (¬٣) فإن وصف
الحجم فلا بأس، ويكفى في سترها - ولو
(¬١) (سوأة الإِنسان) قبله ودبره، قال تعالى ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾.
(¬٢) (وخلوة) كما يجب لو كان بين الناس لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟: قال إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله تعالى "أحق أن يستحي منه" رواه أبو داود.
(¬٣) (سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.