Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز
  3. فصل [في الصلاة على الميت]

وفي «النوادر»: عن محمد ﵀: القياس أن لا يُصلّى عليه؛ لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة [عليه] (¬١)، ولم يوجد وفي الاستحسان يصلّى عليه؛ لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان، والآن زال الإمكان، وسقطت فرضيّة الغسل، فيصلّى عليه في قبره، ونقول: صلاة الجنازة صلاة من وجه، ودعاء من وجه، ولو كانت صلاة من كلّ وجه لا يجوز بدون الطهارة أصلًا، ولو كانت دعاء من كلّ وجه يجوز بدون الطهارة، فإذا كانت بينهما قلنا: إنّه يشترط الطهارة حالة القدرة، ولا يشترط حالة العجز، وأمّا إذا صُلي على الميت قبل الغسل، وهو لم يدفن [من] (¬٢) بعد، فإنه يغسل، ويعاد الصلاة عليه بعد الغسل، وكذا لو غسّلوه، وبقي عضو من أعضائه، أو قدر لمعة. كذا في «المبسوط» (¬٣)، و «المحيط» (¬٤).

(والصلاة أن يكبّر تكبيرة يحمد الله تعالى) (¬٥)، ولم يوقت هنا في الثناء شيئًا، وفي سائر الصلوات وقت، وهو قوله: (سبحانك اللهم، وبحمدك … إلى آخره) (¬٦).

قال شمس الأئمة ﵀: (وقد اختلفوا في هذا الثناء بعد التحريم)، قال بعضهم: يحمد الله كما ذكر في ظاهر الرواية، وقال بعضهم: يقول: سبحانك اللهم، وبحمدك … إلى آخره كما في سائر (¬٧) الصلوات المعهودة، ولا يرفع الأيدي إلا في [تكبيرة الافتتاح] (¬٨)، وقال مشايخ بلخ (¬٩): ترفع عند جميع التكبيرات، والصحيح ما قلنا؛ لقوله ﷺ: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، وليس فيها [تكبيرات] (¬١٠) الجنازة» (¬١١). كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 137 (SanadKitab #811, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.