Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز
  3. فصل [في الصلاة على الميت]

وفائدة الخلاف: أنّ الإمام إذا سلّم يكبّر المسبوق عند أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله- تكبيرة؛ لأنه صار مسبوقًا بها قبل أن يرفع الجنازة، وعند أبي يوسف ﵀ يسلّم مع الإمام؛ لأنه لم يصر مسبوقًا بشيء، ولو كان مسبوقًا بأربع ركعات، وجاء قبل أن يسلّم الإمام، فإنّه لا يكون مدركًا للصلاة على قولهما؛ لأنه لو كبّر صار مشتغلًا بقضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام، وإذا سلّم الإمام فاتته الجنازة على قول أبي يوسف ﵀ يكبّر، ويشرع في صلاة الإمام، ثم يأتي بالتكبيرات بعدما سلّم قبل أن يرفع الجنازة قالوا: وهذا على قول أبي حنيفة ﵀، وأمّا قول محمّد يدخل في صلاة الإمام فرق محمّد بين ما إذا أدرك الإمام بعد الرابعة، وبين ما [لو] (¬١) أدركه بعد الثالثة قال بعد الثالثة: لا يكبّر ما لم يكبّر الإمام [الرابعة] (¬٢)، وقال: هاهنا يكبّر؛ لأنه لو انتظر الإمام هاهنا فاتته الصلاة؛ لأن الإمام لا يكبّر، وبعد الثالثة يكبّر الإمام، فينتظر الإمام كي لا يصير مؤديًّا قبل فراغ الإمام. كذا في «المبسوطين» (¬٣)، و «المحيط» (¬٤).

(لأنّه موضع القلب، وفيه نور الإيمان) (¬٥) قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ (¬٦)، وإنما يصلّى عليه لإيمانه، فيجب تقديمه في موضع الشفاعة؛ إشارة إلى أنا نشفع لإيمانه حتّى يتجاوز عن سيئاته (¬٧).

(ومن المرأة بحذاء وسْطها) (¬٨) بسكون السين هكذا كان معربًا بخط شيخي ﵀، فإن الوسط بالسّكون اسم مبهم لداخل الشيء، ولذا كان ظرفًا يقال: جلست وسطها بالسكون بخلاف المتحرك، فإنّه اسم لعين ما بين طرفي الشيء، وهاهنا للمبهم، ويقال: نعش [على جنازتها، أي: اتخذ لها نعش]، وهي شبه المخفة مسبّك يطبق على المرأة إذا وضعت [على] (¬٩) الجنازة (¬١٠). كذا في «المغرب» (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 141 (SanadKitab #811, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.