Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز
  3. فصل [في الصلاة على الميت]

(فإن صلّوا [على جنازة] (¬١) رُكبانًا أو قعودًا في القياس يجزئهم؛ لأنها دعاء) (¬٢) في الحقيقة، ولأنّ ركن القيام [معتبر بسائر الأركان] (¬٣) كالقراءة، والركوع، والسجود، وذلك ساقط في صلاة الجنازة فكذا القيام، وفي الاستحسان عليهم الإعادة؛ لأن فيها شيئين التكبير، والقيام، فكما/ أن ترك التكبير بمنع الاعتداد به فكذلك ترك القيام، ولأنّها صلاة مكتوبة، قال ﷺ: «صلوا على كلّ ميت» (¬٤)، ويشترط لها من الشرائط ما يُشترط لسائر الصلوات من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وغيرها، وشيء منها لا يشترط للأدعية، فلا يجوز راكبًا كما في سائر الفرائض، كذا ذكره الإمام السرخسي (¬٥)، وقاضي خان ﵀ (¬٦).

[١٥٩/ أ] ولو أن ّصبيًّا حمل في سفط على دابة، وصلّوا عليها، وهو على الدّابة لم تجزهم استحسانًا؛ لأنّهم أمروا بالصلاة على الجنازة، وهم إنما صلّوا على الدّابة، وجازت قياسًا، فكان القياس، والاستحسان هناك نظيرهما هاهنا إلا أنّ الراكب [هاهنا] (¬٧) المصلي، وهناك الميّت ذكره في نوادر صلاة «المبسوط» (¬٨).

(ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة) (¬٩) يعني: إذن الولي غيره في التقدم بالإمامة (¬١٠).

(وفي بعض النسخ) (¬١١)، أي: في بعض نسخ «الجامع الصغير»: لا بأس بالآذان في الجنازة، يعني: إعلام الأقارب، والجيران، قال ﷺ: «إذا مات أحدكم فآذنوني الصلاة» (¬١٢)، أي: أعلموني، وقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق للجنازة كي يرغب الناس في الصلاة عليها، وكره ذلك بعضهم، والأوّل هو الأصحّ. كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 142 (SanadKitab #811, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.