Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. [أنواع المعادن ومقدار زكاتها]

وذّكَر في الخُلَاصَة الغزاليَّة (¬١): فلا زكاةَ فيِما اسُتخرِج من الْمَعَادِنِ سوى الذهبِ والفضةِ (¬٢)، ففيهما بعد التحصيلِ رُبع الْعُشْرِ على أحدَ القولين (¬٣)، وعلى هذا يُعتبر النصابُ، وفي الحولِ قولان (¬٤)، والثاني الواجبُ الخمس فعلى هذا لا يعتبرُ الحولُ، وفي النصابِ قولان، وأمّا في الكنز فقوله مثلُ قولنِا في أنُه يجبُ الخمُس فيه على ما يجيء، وفي الْأَسْرَارِ (¬٥).

وقال الشَّافِعِي:/ إنْ أصابَ الْفِضَّة كتلة] أي: قطعة (¬٦) صافيةً فيجب فيها الخمُس، وإِلاَّ فيجبُ فيها الْعُشْرِ، (¬٧) وقال في قولِ: يجبُ ربعُ الْعُشْرِ، وُيعتبرُ الحول، والنِصابُ، وفي قولٍ أوجبَ الْعُشْرِ كما في الحبوبِ في المعشورةِ؛ لأنّ المَعْدِنَ في الأصلِ مِن إنزالِ الأرضِ، وفي قولٍ جعله مالًا مباحًا يُمْلَكُ بالإصابةِ في دارِ الإسلامِ، فلا يجبُ فيهِ شيءٌ كالصيدِ، وإنما تجبُ الزَّكَاةُ بعد ذلك بحولٍ ونصابٍ، وأَحَتجَّ لربعِ الْعُشْرِ بما رُوي «أنّ النبيَ ﵊ أقطعَ بلالَ بنَ حارثٍ (¬٨) معادِنَ بالقبليةِ» (¬٩) (¬١٠)، فهي يُؤخذُ فيها ربعُ الْعُشْرِ إلى يومِ القيامةِ، وبقوله ﵊ «وفي الرِقَّة رُبْعُ الْعُشْرِ» (¬١١)، ولعلمائنا قولُ الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١٢)، وإليه أشارَ مُحَمَّد بُن الحسنِ ﵀ حيثُ عللَ بأنه ثُلثهُ مما أوجَفَ المسلمون عليه، وعلّل للسقوطِ بأنه مما لم يُوجفْ عليه المسلمون.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 36 (SanadKitab #811, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.