والثاني: … في أنَّ النصابِ هل يُشترطُ نصابُ خمسةِ أَوْسَقٍ أمْ لا؟
والثالث: … هل يشُترط البقاءُ أمْ لا؟
والرابع: … هل يجبُ الْعُشْرِ فيما لا يَدخلُ تحت الوسقِ؟ عِنْدَنَا يجبُ، وعند الشَّافِعِي: لا يجبُ.
والخامس: … في أنّ ما يوجد في الجبالِ التي لا يملكها أحدِ مِن التجارِ هل يجبُ الْعُشْرِ فيه أم لا؟ (¬١).
قوله: (قال أبو حنيفةَ: في قليلِ ما أخرجتهُ الأرضُ، وكثيرة الْعُشْر) (¬٢)، فإنّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ:] أن (¬٣) كُلَّ ما ينبتُ في الجبالِ، ويُقصدُ به استغلالُ الأراضي، ففيهِ العُشّر: (¬٤) الحبوبُ، والبُقولُ (¬٥)، والرُطابُ (¬٦)، والرياحينُ، والوَسْمةُ (¬٧)، والزَعفران، والوَرْدُ، والورسَ (¬٨) في ذلك سواءٌ.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 53 (SanadKitab #811, hlm. urut 1129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.