Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 53

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

والثاني: … في أنَّ النصابِ هل يُشترطُ نصابُ خمسةِ أَوْسَقٍ أمْ لا؟

والثالث: … هل يشُترط البقاءُ أمْ لا؟

والرابع: … هل يجبُ الْعُشْرِ فيما لا يَدخلُ تحت الوسقِ؟ عِنْدَنَا يجبُ، وعند الشَّافِعِي: لا يجبُ.

والخامس: … في أنّ ما يوجد في الجبالِ التي لا يملكها أحدِ مِن التجارِ هل يجبُ الْعُشْرِ فيه أم لا؟ (¬١).

قوله: (قال أبو حنيفةَ: في قليلِ ما أخرجتهُ الأرضُ، وكثيرة الْعُشْر) (¬٢)، فإنّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ:] أن (¬٣) كُلَّ ما ينبتُ في الجبالِ، ويُقصدُ به استغلالُ الأراضي، ففيهِ العُشّر: (¬٤) الحبوبُ، والبُقولُ (¬٥)، والرُطابُ (¬٦)، والرياحينُ، والوَسْمةُ (¬٧)، والزَعفران، والوَرْدُ، والورسَ (¬٨) في ذلك سواءٌ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 53 (SanadKitab #811, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.