Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 84

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

(ولا إلى امرأته) (¬١) (للاشتراكِ في المنافعِ) (¬٢) قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ (¬٣) قِيل: مالُ خديجةَ ﵂ (¬٤) وعنَد الشَّافِعِي ﵀ (¬٥) يجوزُ بناءً على شَهادةِ الزوجِ لزوجتهِ على ما يجيء، كذا في "المَبْسُوط" (¬٦).

إجراءُ الصدقةِ، وإجراءُ الصِّلةِ، ولأنهُ لا حقَّ للزوجةِ في مالِ زوجِها، فيتم الإِيتِاءُ كالصَّرفِ إلى الإِخوةِ بخِلافِ الزوجِ إلى الزوجةِ وأبو حنيفةَ ﵀ يقولُ: الزوجيةُ أصلُ الوِلادِ، ثُمَّ ما يتفرعُ مِن هذا الأصلِ يمنعُ صَرْفَ زَكاةِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبهِ فكذلكِ الأصلُ، ألا ترى أنّ كُلَ واحدٍ فيهما يُتَهمُ في حقِّ صاحبهِ حتى لا تجوزُ شهادتُه لهُ، وإنَّ كُلَ واحدٍ منها يَرِثُ صاحَبهُ مِنْ غيرِ حَجْبٍ كما بالولادِ وحديثُ زينبَ (¬٧) محَمُولٌ على صَدَقةِ التطوُّعِ، فقدْ رُوِيَ أنها كانتْ امرأٌة ضيقةَ اليدينِ تعملُ للناسِ، وتتصدقُ بذلك فيه، يقولُ: إنه يجوزُ صُرْفُ صدقةِ التطوعِ لِكُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبهِ، كذا في "المَبْسُوط" (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 84 (SanadKitab #811, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.