Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

ولا يجوزُ دَفْعُ] الزَّكَاةِ (¬١) إلى مُعْتّدتِهِ المبتوتةِ (¬٢) روايةً واحدةً تعتدُّ عن بائِنٍ واحدٍ أو ثلاث.

واعلم: أنّ في شهادةِ أحدِ الزوجين لصِاحِبٍ يُعْتبرُ الزوجيةَ وقتَ الأداءِ، وفي الرجوعِ في الِهبةِ وقتَ الِهَبةِ، وفي الوصيةِ وَقْتَ الموتِ، وفي الحدُودِ يَعتِبرُ كُلَّ الطرفين حتى لو سرق مِن امرأتهِ، ثُمَّ أبانها، أو مِن أجنبيةٍ، ثُمَّ تزوّجَها ثُمَّ اختصما لم يقطَعْ (¬٣) كذا ذكره الإمام التُّمُرْتَاشِي، وله حقٌّ في كَسْبِ مُكاتبهِ حتى أنهُ لو تزوجَ جاريةً مُكاتِبةً لا يجوزُ، كما لو تزوجَ جاريةَ نفسهِ بخلافٍ بالوادي، زكاتُه إلى مُكاتِبٍ غَنَّيِ] فإنه يجوزُ؛ لأنّ ذلك منصوصٌ عليهِ مُطلقًا، قال الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (¬٤)، كذا في "المَبْسُوط" (¬٥) [، (¬٦) وقالا: يدفُع إليه؛ لأنُه مديونُ عندهما، وعلى هذا التعليل يجبُ أنْ يصُورَ المسألة في عَبْدٍ بين اثنين، أعتقَ أحدَهما، نصيَبه حتى يتأتى هذا التعليل فأما إذا كانَ العبدُ كُلَّه لهُ فأعتقَ بعضَهُ فإنَّهُ حُرٌّ كُلهُّ بغير دَيْنٍ عندهما؛ لأنُه لا سِعايةَ عليه عندهما، فلذلك ذكر فَخْرُ الْإِسْلَام ﵀ في "الجامع الصغيرِ"؛ لأنهُ حُرٌ كُلهُّ ُمِن غيرِ ذِكر الدَّيْنِ، وإنْ كانتْ نفقتُه عليهِ أنّ هذِهِ للوصْلِ بأنْ كان ذِميًّا، أو أعمى بخلاف امرأةِ الغنيِّ حيثُ يجوزُ دفعُ الزَّكَاةِ إليها (¬٧).

وقال شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي ﵀ في "الجامع الصغير" (¬٨): ولو أعطى زوجةَ غَنيِ، وهي محتاجةٌ أجزأَهُ في ظاهرِ الرِواية (¬٩) وَروى أصحابُ "الأمالي" عن أبي يُوسُف ﵀: أنه لا يجزيه؛ لأنها مكفية المؤنةِ بما يستوجبُ مِن النفقةِ على الغِني حالتي اليَسرِ، والعُسرة فالصرفُ إليها بمنزلةِ الصرفِ إلى وَلَدِ صغيرٍ لغنيِّ. وجهُ ظاهرِ الرِوايةِ أنها تستوجبُ النفقةَ عليه، وبهِ لا يخرجُ مِن أنْ تكونَ فقيرةً عن الأجُرِة، فيجوزُ الصرف إليها فأما الولدُ الصغيرُ للغِني يستوجبُ النفقةَ عليه بالِجزيةِ، فكان الصرفُ إليه بمنزلةِ الصرفِ إلى الغني، ولا يدفعُ إلى بني هاشمٍ. رَوى أبو عصمة (¬١٠) عن أبي حَنِيفَةَ ﵀: أنه يجوزُ دفعُ الزَّكَاةِ إلى الهاشمي، وإنما كان لا يجوزُ في ذلك الوقتِ، ويجوزُ النفلُ بالإجماعِ، وكذا يجوز النفلُ للغني (¬١١). كذا في فتاوى الْعَتَّابِيِّ (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 85 (SanadKitab #811, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.