Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

وذَكَر في "المحيطِ" (¬١) بعدما ذَكَر هذه الروايةَ: ورَوى ابنُ سماعةَ عنْ أبي يُوسُف ﵀ أنه قال: لا بأسَ بصدقةِ بني هاشمٍ بعضِهم على بعضٍ، ولا أدَّى الصدقة عليهم، ولا على مواليهم منِ غيرِهم بخلاف التطوع أي: يجوزُ (صرفُ) (¬٢) صَدَقِة التطوَّعِ إلى بني هاشم؛ لأنّ المالَ هنا كالماءِ إلى قوله: بمنزلةِ التُّبردِ بالماءِ. فإنْ قَبَلِهُ/ لِمَ لم يجعلْ صدقَة التطوعِ بمنزلةِ الوضوءِ على الوضوءِ حيثُ يصيرُ الماءُ به مستعملًا؟ وإنْ كانَ تطوعًا فكذا هاهنا يصيرُ المالُ وَسِخًا، وإنْ كان تطوعًا لما أنّ إلحاقَ صدقةِ التطوعِ بالوضوء، التطوعُ أقربُ مِن إلحاقِه بالتُبردِ بجامعِ التطوعِ فيهما، فلا يجوزُ صرفُه إليهم حينئذٍ قلنا: المالُ ليسَ بِنَجِسٍ لا حقيقةً، ولا حُكْمًا. إِلاَّ أنهُ لما أدَّى الفرضَ بهِ أنسخت ضرورة أنه صار مطهرًا بالنص لسقوطِ الفرضِ به لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ (¬٣) فبقي ما وراءَهُ على ما يقتضِيهِ القياسُ وأما الوضوءُ على الوضوء، فإنُه أزالَ الظلمةَ بالنصِّ اقتضاءً ازديادُ النورِ يقتضي زوالَ الظُلمةِ بَقَدِرِه لا محالةَ ولم يردْ النصُ بمثلهِ، ولم يسقطْ الفرضُ في صدقةِ التطوعِ، فبقي المالُ على حقيقتهِ طاهرًا مِن كُلِّ وجهٍ (¬٤)، فلذلكَ أُلَحقِ بالتبُردِ ويُعتبرُ حالُ المعتوهِ (¬٥)؛ لأَنهُ القياسُ بفتح التاء على بناء المفعول، أي: القياسُ أنْ لا يلحقَ المعتوهُ بالمعتقِ في جميعِ الصُّورِ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أصلٌ بنفسهِ من حيثُ البلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، وخطابُ الشَرع فلا يكونُ اتصالهُ بالإعتاقِ أكثَر من اتصالهِ] في جميع الصور (¬٦) بالنسبِ، فإنهُ يجوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلى وَلَدِ الغنيِّ إذا كانَ كبيرًا إِلاَّ أنّ النصَّ الخاصَ وَرَدَ في حُرمةِ الصدقةِ على مولى بني هاشم (¬٧) كما ذكر في الكتاب (¬٨)، فيبقى في حقِّ أحدٍ الحريةَ مِن معتقِ القرشي إذا كانَ المعتقُ نصرانيًّا على أصلِ القياسِ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 86 (SanadKitab #811, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.