Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

وذكر في "شرح الطحاوي": فإنَّ مولى القوِم منهم: يعني في حِلّ الصَدقة وحرمِتها، وإِلاَّ فإنّ مولى القومِ ليسَ منهم في جميع الوجوه. ألا ترى أنهُ ليسَ بكفؤٍ لهم، وأنّ مولى المسلمِ إذا كانَ كافرًا تؤُخذُ منه الجزيةُ، وأنَّ مولى التغلبي تؤُخذُ منه الجزيةُ، ولا تُؤخذُ منه الصدقةِ مضاعفةً، وإنما يكونُ منهم في حُكْمٍ واحدٍ، وهو حرمةُ الصدقةِ إذا دَفَعَ إلى رجلٍ يظنهُ فقيرًا، ثُمَّ بانَ أنهُ غَنِيٌّ إلى آخرهِ وهذا لا يخلُو عنْ ثلاثةِ أوجه: إما أنْ ظهرِ أنه كان محُلًا للصدقةِ، أو لم يظهرْ حالهُ عنده أصلًا، أو ظهَر أنُه غني. ففي الأولين يجوزُ بالاتفاقِ (¬١) (¬٢)، وفي الثاني على الخلافِ المذكورِ (¬٣). كذا في "شرح الطحاوي". ثُمَّ إذا جاز، والحالُ هذهِ هلْ يطيبُ للقابضِ؟ ذكر الحلواني ﵀ لا رِوايةَ لهذا (¬٤)، واختِلفتْ فيه. فعلى قول مِنْ لا يطيبُ ماذا يصنعُ بها؟ قِيل: يتصدقُ، وقِيل: يردُّهُ على المعُطي على وجه التمليكِ ليُعيَد الإيتاءَ (¬٥). كذا ذكره الإمام التُّمُرْتَاشِي ﵀، (وقال أبو يُوسُف ﵀: عليه الإعادة) (¬٦) (¬٧)، ولكنْ لا يسترد ما أدَّاهُ (¬٨). كذا في "شرح الطحاوي"، (وصار كالأواني، والثياب) (¬٩)، فإنّهُ إذا اختلطتْ الأواني الطاهرةُ مع الأواني النجسةِ، فإنهُ ينظرُ إنْ كانتْ الغلبةُ للطاهرةِ، فإنه يتحرَّى فيها، ولا يجوزُ أنْ يتركَ التحرِّيَ كما إذا كان ثلاثًا، وأنّ إناءين منهماَ طاهران، والواحدُ نجَسٌ، فإنه يتحرَّى] فيها (¬١٠) أما إذا كانتْ الغلبةُ للنجسِ، وكانا سواءً فإنه لا يتحرَّى، بل يتيمم، ثُمَّ فيما جاز التحري فتحرَّى فتوضأ، ثُمَّ تبين أنهُ نجس يُعيُد الوضوءَ (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 87 (SanadKitab #811, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.