Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

ألا ترى أنّهُ كانَ بالثمنِ كانَ ينقلُ الصدقَة إلى المدينةِ (¬١) على] ما قال في خطبته، وأنفع مَنْ بالمدينة منِ المهاجرين، والأنصارِ، وإنما كان ينقلَ إلى المدينة (¬٢)؛ لأنَّ فقراءَها كانوا أشرفَ الفقراءِ حيثُ هجروا أوطانهم، وهاجروا لِنصُرةِ/ رسولِ الله ﵊ وتعلُّم أحكامِ الدِّينِ. كذا في "المَبْسُوط" (¬٣).

قْلتُ: بهذا التعليلِ الذي ذَكَره في زكاةِ "المَبْسُوط"، وتعليلِ المسألةِ التي ذَكره في نوادرِ زكاة "المَبْسُوط"، وحُكْمِها، يعلمُ أنّ نقلَ الزَّكَاةِ منِ بلدٍ إلى بلدٍ في حَقِّ غيرِ المستثنين (¬٤) في الْكِتَابِ بقوله: (إِلاَّ أنْ ينقلَها إنسانٌ إلى قرابتهِ أو إلى قومٍ هُمْ أحوجُ مِنْ أهلِ بَلَدِهِ) (¬٥) ثابتٌ جوازه أيضًا مِن غيرِ كراهةٍ بأنْ يكونَ الفقيرُ الذي في بلدٍ آخَر أَوْرَعُ، وأنفعُ للمسلمين بتعليمِ شرائعِ الإسلامِ وتعلّمِها، وأنْ يكونَ مَن أحيا عُمْرَهُ في أبوابِ الصّلاح، والطاعاتِ ألا ترى أنّ معاذًا ﵁ كيف نقلها منِ اليمنِ إلى المدينةِ (¬٦) لهذه المعاني، وهي تعلّمُ أحكام الدِّينِ، ونُصرةِ الحقِّ اليقين، والله أعلمُ بالصّوابِ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 94 (SanadKitab #811, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.