Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

وذكر في "الإيضاح": وكذلك لا يُؤدّي المولى عَنْ رقيقِ مكاتبهٍ (¬١)، وفي "شَرْحِ الطحاوي" (¬٢): ويجبُ عن عَبْدِهِ المؤاجِرِ، والمرهونِ، والعاريةِ، والوديعةِ، وعن عَبْدةِ المديونِ المستغرق في الدَّينِ، أو كانتْ في رقبتهِ جناية، ولا يؤدّي عن عَبْدهِ الآبِقِ، ولا عَنْ عْبدِهِ المغصوبِ، والمأسورِ، وإذا أوصى بخِدمةِ عبدِهِ لرجلٍ، وبرقبتهِ لاخَرَ فإنّ صدقةَ الفِطْرِ تجبُ على المُوصِى لهُ بالرقبةِ دُونَ الموصَى لُه بالخِدمةِ (¬٣). وفي "المَبْسُوط" (¬٤): وإنْ كانَ على العبد دَيْنٌ مُستغرقٌ لكسبهِ، ورقبتهِ، فعلى قولِ أبي حَنِيفَةَ ﵀ لا تجبُ على المولى صدقةُ الفِطْرِ عنه على أصلهِ أنهُ لا يمِلكُ رقبَتهُ، وعلى قول] أبي يُوسُف، ومحمد (¬٥) رحمهما الله: يجُب بناءً على أصلهما أنَّ دَيْنَ العبدِ لا يمنع مُلْكَ المُولى في كَسْبِه كما لا يمنعُ مُلكَهُ في رقبتهِ.

وهذا إذا كانوا للخْدِمةِ - أي: خلافًا للشافعي ﵀ (¬٦) - فإنّ عِنْدَنَا لا يُؤدِّي صدقةَ الفِطْرِ عن عَبيدِ التجارةِ، وعِنَدُه يُؤدِّي على ما يجيءُ، فإنْ كانَ لهم مالٌ يؤدِي مِنْ مَالِهمْ عنَد أبي حَنِيفَةَ، وأبي يُوسُف -رحمهما الله- (¬٧)، أي: يُؤدِّي الأبُ، والوصِيُّ، وكذلك يُضحَى عنه مِن مالهِ استحسانًا في قولِ أبي حَنِيفَةَ ﵀ خلافًا لمحمد (¬٨)، وزُفَر فإنهما يقولان: يُؤدّي الأبُ مِنَ مالِ نَفُسِهِ، ولو أدَّى مِن مالِ الصغيرِ ضَمِنٌ، والقياسُ ما قاله مُحَمَّد وزُفَر ﵀؛ لأنها] في الشريعة كزكاةِ (¬٩) المالِ فلا يجبُ على الصغيرِ (¬١٠)، ولأنها عبادةٌ، والصبيُّ ليسَ بأهلٍ لوجوبِ العبادةِ عليه (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 100 (SanadKitab #811, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.