Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب الصيام
  2. [حكم جماع الناسي]

(وإذا ثبتَ هذا في الأكلِ ثبتَ في الوقاع للاستواءِ) (¬١) هذا جوابٌ عمَّا ذُكِرَ للسؤال في هذا الموضعِ فإنهُ ذُكِرَ في مبسوط شَيْخُ الإسْلَامِ (¬٢): فإنْ قِيلَ: النصُّ وَرَدَ في الأَكْلِ بخلافِ القياسِ، فلمِاذا قِيسَ عليه الجِماعُ؟

[حكم جماع الناسي]

قلنا: الجِماعُ ما ثبتَ بالقياسِ، وإنما ثبتَ بدلالةِ النصِّ، وأنهُ نظيرُهُ مِن كُلِّ وجهٍ (¬٣)؛ لأنَّ الكفَّ عن كُلِّ واحدٍ منهما] ذكر في بابِ الصَّوْم، ولِأَنَّ لِكُلِّ واحدٍ من الأكلِ والشربِ، ومِنَ الجماعِ كمالاً وقصوراً، فصارا سواءً فيلحقُ بِكُلِّ واحدٍ منهما بالآخرِ (¬٤) لما عُرِّف في الوافي (¬٥) (¬٦)، وذكر في المَبْسُوط (¬٧): وقال أبو حنيفةَ ﵀ ذكره في «الجامع الصغير» (¬٨): لولا قولُ الناسِ لقلتُ: يقضي، أي: لولا روايتهم الأثرَ، ولولا قولُ الناسِ أنَّ أبا حنيفةَ خالفَ الأثَر. ثُمَّ ذكَر قولَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثُمَّ قالَ: لكنا نقولُ: قد ثبتَ بالنصِّ المساواةُ بين الأَكْل، والجماعِ في حُكْمِ الصَّوْم، أي: في وُجوبِ الكَفِّ، فإذا وَرَدَ نصٌّ في أحدهِما كان وُروداً في الآخرِ باعتبارين، المقدمةُ كَمَنْ يقولُ لغيرهِ: اجعل زيداً، وعمراً في العطية سواءً، ثُمَّ يقولُ أعطِ زيداً دِرْهماً كانَ ذلك تنصيصاً على أنهُ يُعطي عمراً أيضاً درِهماً، ولا فرقَ بينَ الفرضِ، والنفلِ قال مالك (¬٩)، وابْنُ أبي لَيْلَى، ومُحَمَّد بن مقاتل الرازي (¬١٠) (¬١١): في الفرضِ يقضي، وهو القياسُ، كذا ذكره الإمامُ المحبوبي (¬١٢)، ولو كانَ مخطئاً (¬١٣)، وهو أنْ يكونَ ذاكراً للصومِ غيرَ قاصدٍ للشربِ كما إذا تمضمض، وهو ذاكرٌ للصوم، والناسِي على عَكْسِهِ (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 137 (SanadKitab #811, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.