Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 218

  1. كتاب الصيام
  2. [مكان اعتكاف المرأة]

ومَنْ أَوْجَبَ اعتكافَ يومين يلزمُه بليليتهما حتى إذا اعتكفَ يجبُ عليهِ أنْ يدخُلَ المسجدَ قبلَ غُروبِ الشمسِ، فأقامَ فيهِ ليلةً، ويومَها، والليلةَ الأُخرى، ويومَها إلى أنْ تغربَ الشمسُ، وكذلك هذا في الأيامِ الكثيرةِ، وإذا ذَكَرَ ثلاثةَ أيامٍ أو أكثَر، فالجوابُ في قولهم جميعًا على ما ذُكِرَ قَبلَ هذا (¬١).

قولُه (¬٢): (وقالَ أبْو يوسفَ ﵀: لا تدخلُ الليلةُ الأَولى) (¬٣)، قلتُ: كانَ مِن حقِّهِ أنْ يُقالَ: وعن أبي يوسفَ كما هو المذكوُر بلفظٍ عن نسخ شروح «المَبْسُوط»، و «الجامع الكبير» (¬٤) لما أنَ هذه الروايةَ غيرُ ظاهرٍة عنهُ، والدليلُ على هذا ما ذَكَرَ في الْكِتَابِ حجتهما بقولهِ: وجهُ الظاهِرِ، وهو الأوفَقُ لمذهبِهِ أيضًا؛ لِأَنَّ المثنى غيرُ الجَمْعِ (¬٥)، فلما كانَ غيرُ الجمعِ كانَ لفظُ المثنى، ولفظُ الفردِ سواءً، ثُمَّ في لفظِ الفردِ بأنْ قالَ: للهَ عليَّ أنْ أعتكفَ يومًا لا يدخلُ ليلتهَ بالاتفاقِ (¬٦)،] فكذا في التثنية (¬٧)، إِلاَّ أنَّ الليلةَ المتوسطةَ تدخلُ لِضَروُرةِ اتصالِ بعضِ الأجزاءِ بالبعضِ، وهذهِ الضرورةُ لا تُوجدُ في الليلةِ الأُولى (¬٨)، ووجهُ ظاهِر الرِوايةِ (¬٩) أنّ المثنى معنى الجَمْعِ، قالَ ﵊: «الاثنانِ فما فوقَهما جُماعْةُ» (¬١٠) فكانَ هذا، والمذكور بلفظِ الجمعِ سواء، ألا ترى أنهُ لو قالَ: ليلتين صحُّ نذرُهُ بخلافِ ما لو قالَ: ليلةً واحدةً. كذا في «المَبْسُوط» (¬١١)، قلت: قولُه في «المَبْسُوط» (¬١٢): لو قال: ليلتين صحَّ نذرُهُ، أيْ: إذا لم ينو الليلتين خاصةً، بل نَوى اليومين مع الليلتين، فأمّا إذا نوى الليلتين خاصةً لا يَصِحَّ نَذرُهُ، وَقدْ ذكرنا، فإنْ قلتَ: كيفُ تركَ علماؤُنا الثلاثةُ (¬١٣) أصلُّهم في هذهِ المسألةِ حيثُ أَلحقَ أبو يوسفَ التثنيةَ بالفردِ هنا، وهما ألحقَاهَا بالجَمْعِ، وهذا عكسُ مذهِبهم بعينهِ في مسألةِ الجُمعةِ، فكانُ هذا منهم تناقضًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 218 (SanadKitab #811, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.