فإن الأعمى إذا وجد قائدًا يقوده إلى الحجّ، ووجد مؤنة القائد، فعلى قول أبي حنيفة ﵀ في المشهور لا يلزمه الحجّ، وذكر الحاكم الشهيد (¬١) في «المنتقى» (¬٢) أنه يلزمه الحجّ.
وأما على قولهما فقد ذكر شيخ الإسلام (¬٣) أنه يلزمه الحجّ على قياس الجمعة، والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة إن لم يجد قائدًا لا يلزمه الحجّ بنفسه في قولهم.
وهل يجب الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة ﵀؟، لا يجب، وعندهما يجب، وإن وجد قائدًا عند أبي حنيفة لا يلزمه الحجّ بنفسه، كما لا يلزمه الجمعة، وعن صاحبيه فيه روايتان هما فرقًا على إحدى الروايتين [بين] (¬٤) الجمعة والحجّ، وقالا: وجود القائد إلى الجمعة (ليس بنادر، بل هو غالب فيلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحجّ) كذا في «الذخيرة» (¬٥) و «فتاوى قاضي خان» (¬٦).
حكم وجوب الحج على المقعد
(وأما المُقْعَدُ فعن أبي حنيفة ﵀ أنه يجب).
عليه، هذا رواية الحسن (¬٧) عن أبي حنيفة ﵀.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 16 (SanadKitab #811, hlm. urut 1311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.