Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 16

  1. كتاب الحج
  2. حكم وجوب الحج على المقعد

توفير المرشد أو القائد للأعمى

فإن الأعمى إذا وجد قائدًا يقوده إلى الحجّ، ووجد مؤنة القائد، فعلى قول أبي حنيفة ﵀ في المشهور لا يلزمه الحجّ، وذكر الحاكم الشهيد (¬١) في «المنتقى» (¬٢) أنه يلزمه الحجّ.

وأما على قولهما فقد ذكر شيخ الإسلام (¬٣) أنه يلزمه الحجّ على قياس الجمعة، والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة إن لم يجد قائدًا لا يلزمه الحجّ بنفسه في قولهم.

وهل يجب الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة ﵀؟، لا يجب، وعندهما يجب، وإن وجد قائدًا عند أبي حنيفة لا يلزمه الحجّ بنفسه، كما لا يلزمه الجمعة، وعن صاحبيه فيه روايتان هما فرقًا على إحدى الروايتين [بين] (¬٤) الجمعة والحجّ، وقالا: وجود القائد إلى الجمعة (ليس بنادر، بل هو غالب فيلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحجّ) كذا في «الذخيرة» (¬٥) و «فتاوى قاضي خان» (¬٦).

حكم وجوب الحج على المقعد

(وأما المُقْعَدُ فعن أبي حنيفة ﵀ أنه يجب).

عليه، هذا رواية الحسن (¬٧) عن أبي حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 16 (SanadKitab #811, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.